وبالجملة: فالفرق واضح بين فعلية أثر العقد، وإن توقفت الصحة على الشرط المتأخر كالقبض في الوقف والهبة، وبين تعليقه المدلول عليه بنفسه.
إذا عرفت ذلك، بقي في المقام مسائل: (المسألة الأولى): لا يشترط اتصال القبول بالموت، بل يجوز تأخيره عنه مطلقا بلا خلاف، فضلا عن اعتبار مقارنته لايجاب الوصية.
وفي جواز تقديمه في حياة الموصي قبل موته بمعنى الاكتفاء به عن تجديده بعده؟ قولان: الأكثر على الجواز. وقبل بالعدم، كما عن (المختلف) وغيره، معللين:
بعدم وقوع القبول في محله بعد أن كان مدلول الايجاب معلقا على الموت الراجع - في الحقيقة - إلى كونه تمليكا منجزا عند الموت، فيكون القبول حينئذ كالقبول قبل الوصية، وبيع ما سيملك، والطلاق قبل النكاح وهو حسن، إن تجرد الايجاب عن المعنى الانشائي وأنه محض إعلام لتحقق التمليك المنجز عند الموت، فيكون حينئذ من قبيل الواجب المشروط