نعم يظهر من شيخنا في (الجواهر) صحتها ونفوذها ما لم يردها الوارث، لا التوقف إلى أن تحصل الإجازة. وتظهر الثمرة فيما لو علم بالمضاربة قبل الرد والإجازة. فيستحق الحصة المجعولة له بها على الأول عملا بعموم أدلة الوصية، ولا يستحقها على الثاني لعدم الإجازة التي هي شرط الصحة والنفوذ، ولا عموم في أدلة الوصية بحيث يشمل الوصية بمال الغير وهو الأقوى.
ثم إنه لا بد في فرض المسألة أن يعقد الوصي عقد المضاربة مع نفسه أو غيره، وليس ايصاؤه بها عقدا حتى يختص به، لعدم وجود شرائطه وإن أوهمه كلام بعضهم، إلا أن يكون من باب معاطاة المضاربة، أو نقول:
إنه من باب قوله (حج عني بنفسك) فإنه لا يحتاج إلى إيقاع عقد إجارة مع نفسه، وهو كما ترى، لوضوح الفرق، ضرورة أن المستفاد من عبارة الموصي ليس إلا الوصية بالمضاربة، لا هي بنفسها حتى يختص بالوصي.
(المطلب السادس) إذا أوصى بوصية، فالموصى به: إما أن يكون واجبا أو غير واجب. والواجب: إما أن يكون ماليا أو بدنيا كالصوم والصلاة، والواجب المالي، إما أن يكون ماليا محضا أو مشوبا بالبدن كالحج والمحض منه:
إما أن يكون بأصل الشرع كالخمس والزكاة أو بسبب منه يقضى إلى المال كالدين والمظالم والكفارات ونذر المال. وعلى التقادير: فإما أن يسع المال: ما أوصى به، أولا وعلى الأول: فإما أن يزيد على الثلث، أولا وعلى الأول: فما أن يجيز الوارث، أولا، وعلى التقادير: فإما أن يكون الموصى به واحدا أو متعددا، وعلى الثاني: فإما أن يكون المتعدد من أصناف نوع واحد من الأنواع الثلاثة: المالي والبدني والتبرعي كالخمس والزكاة