غير فرق في الموجب للهلاك بين الجرح وغيره من فعل ما يوجب ذلك في نفسه بحيث يستند القتل إليه بالمباشرة كشرب السم وإلقاء نفسه من شاهق، للنص المتقدم، بل ولو سبب بما يكون السبب فيه أقوى من المباشرة كالمبيت في المسبعة والتمكين من المهلكات كالحية ونحوها من نفسه، ضرورة استناد القتل في أمثال ذلك إلى السبب دون المباشر لكونه أقوى منه، بخلاف ما لو سلك طريقا مخوفا من تسليط العدو على قتله وإن ظن بل ولو قطع بأنه يقتل، وكذا الهجوم على العدو بما لا قبل له به، لاستناد القتل في نحو ذلك إلى المباشر، وإن أثم بالتسبيب. ومنه يعلم عدم الحاجة إلى تقييد السبب بالمحرم ليخرج الجهاد ونحوه، لعدم الفرق بين السائغ وغيره بعد استناد القتل خصوص المباشر، إلا في الإثم وعدمه وحيث كان الحكم مخالفا للقواعد وجب الاقتصار على المتقين خروجه منها وهو ما إذا وقع ذلك منه عن عمد مع العلم أو الظن بالموت، فإن كان عن خطأ أو كان عمده بحكم الخطأ كالصبي، نفذت وصيته. وكذا مع ظن السلامة فاتفق موته به. ولو برء بعد الوصية فالأقرب عدم النفوذ، لبطلانها إلا مع التذكر وبقاء الرضا الذي هو بحكم تجديد إنشائها، وليس انشاؤه حين الوصية كانشاء الصبي غير المميز الذي في الحقيقة لا إنشاء له، وهو واضح.
ولا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدث في نفسه، لتصريح الصحيحة به، فهو كعروض الجنون بعد الوصية.
نعم بناء على أن الوجه في النفوذ هو حرمانه - عقوبة - من ماله، يتجه البطلان مطلقا، إلا أنه اجتهاد في مقابل النص.
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له، وإن علا، لأن سلطنة الانسان على التصرف في مال غيره خلاف الأصل، خرج