العاجز كذلك في الابتداء فضلا عن الاستدامة.
وإن كان الامتناع عن أحدهما استبدل به من ينوب عنه منضما إلى صاحبه، فلا يستقل كما لو مات صاحبه لعدم الخروج بالعجز المذكور عن أهلية الولاية وهذا هو الفارق بينه وبين موته أو فسقه، ونحوهما، لعدم انتفاء الولاية في الأول وانتفائها في الثاني.
نعم لو ألحقنا الاختلاف بينهما مع تعذر التوافق بالفسق والجنون في الخروج عن أهلية الولاية - كما يظهر من جدنا في (المصابيح) اتحد الحكم فيهما، وجرى الخلاف السابق هنا أيضا لاتحاد المدرك، والله العالم.
(الخامسة) الوصي أمين، فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ولو بمخالفة الوصية، فيضمن باليد لو تلف، فضلا عما لو أتلفه، لعموم (على اليد) بعد خروج يده عن الأمانة بذلك.
مضافا إلى أخبار (منها): خبر زيد النرسي - الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير -: " عن علي بن مزيد أو فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك، فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة؟ فقالوا:
تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر، فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال (ع) ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلع ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة، فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (1)