لما فيه: (أولا) إن الاجماع لا يصير غير المعقول معقولا (وثانيا) قد عرفت تعلقه مع ذلك بالموجود، وإن كانت الجهة معدومة قبل الاستيفاء وهو غير المتعلق بالمعدوم المفروض امتناعه.
(المسألة الثانية) تصح الوصية للوارث وغيره، قرابة كان أو أجنبيا، بلا خلاف أجده فيه - عندنا - والاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أن له من ماله الثلث فله وضعه فيما شاء (1) وإلى إطلاقات الوصية (2) وخصوص المعتبرة الواردة في الوصية للوارث: من الصحاح، وغيرها (3) واختصاص الأسئلة فيها بالوارث (4)؟ لوقوع الخلاف فيه من أكثر المخالفين،