عليه عبر عنه بالواحد وتلك الزيادة، فيقال في ثلاثة أنصاف: واحد ونصف، وأربعة أثلاث: واحد وثلث، وهكذا، فالواحد بلحاظ عين النصفين، وثلاثة أثلاث: بلحاظ آخر، وفي مرتبة أخرى، فإذا قبل كسرا منه فهو مطابق لما تعلق به من أفراد المخرج المنقسم إليها المتعدد بلحاظ آخر.
وبالجملة، فالنصفية منتزعة من الواحد بلحاظ النصفين، والثلثية منه بلحاظ ثلاثة أثلاث، وهكذا، فمنشأ الانتزاع حينئذ متعدد بتعدد كسوره، وهو كاف في تحقق المطابقة وتحليل الانشاء إلى متعدد.
إلا أنه مع ذلك لا يخفى ضعفه، لأن المطابقة معتبرة بين القبول والايجاب بحسب ما تعلق به في الخارج من الوحدة والتعدد، لا بحسب التحليل العقلي في مرتبة وجوده الذهني، فالأقوى إلحاق قبول البعض المشاع بالبعض المعين في البطلان، لا ببعض المتعدد في الخارج في الصحة، بل حتى لو قبل البعض المشاع من كل من المتعدد، كما لو قال: قبلت نصف كل من العبدين أو ثلثا منهما، لعدم المطابقة أيضا.
(المسألة الثالثة) اختلف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلى ورثة الموصى له لو مات هو قبل القبول، وعدمه على أقوال: ثالثها: التفضيل بين موته بعد موت الموصي، وقبله: بصحة الوصية في الثاني، وبطلانها في الأول ورجوع الموصى به إلى ورثة الموصي. ورابعها: التفصيل بين ما لو علم تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له لمزيد علم أو صلاح - مثلا - وما لم يعلم: ببطلان الوصية في الأول، وصحتها وانتقال الحق إلى الوارث في الثاني.
والقول الأول، وهو الانتقال - مطلقا - نسبه جدنا في (المصابيح) إلى الصدوق في (الفقيه) رواية و (المقنع) و (المقنعة) و (النهاية) و (التهذيب) و (الإستبصار) و (المراسم) و (الكافي) و (الوسيلة)