والسدس أو السدسين، فتعول الفريضة - وهي اثنا عشر - إلى ثلاثة عشر في الأول، وخمسة عشر في الثاني، أو دخل الثمن مع البنتين والأبوين فتعول من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين.
هذا تمام الكلام في المقدمات.
وأما المقاصد فثلاثة:
(الأول) في ميراث الأنساب: فقد تقدم أن للنسب طبقات وأن لكل طبقة درجات، وأن الأقرب من كل منهما يمنع الأبعد.
فالطبقة الأولى: الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا.
فلكل من الأبوين - إذا انفرد عمن في مرتبته وعن الزوجين - المال كله غير أن الأب يرث بالقرابة، إذ لا فرض له مع عدم الولد، والأم ترث الثلث بالفرض، والباقي بالقرابة: بالاجماع الذي لا ينافيه ما عن ابن أبي عقيل: " من أنها مع الانفراد ترث بالقرابة لا بالفرض والرد " معللا بأن التسمية لها بالسدس أو الثلث إنما هي إذا اجتمعت مع الأب أو الولد وإلا فليست بذات سهم.
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث مع عدم الحاجب (1) والسدس معه تسمية، والباقي في الموردين للأب بالقرابة.
ولو اجمتع معهما، أو مع أحدهما زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى: من النصف والربع (2) بالفرض، وللأم الثلث أو السدس (3) والباقي للأب