بالوصية بما دون الثلث، إذ الأصل انتقال التركة إلى الوارث إلا إذا أوصى بالثلث فما دون منها.
(المبحث الثالث) في متعلق الوصية. وهو الموصى به. وفيه مطالب:
(المطلب الأول): تصح الوصية في كل مقصود يقبل النقل، فيعم:
ملك العين والمنفعة، شخصيتين كانتا أو كليتين موجودتين أو متوقعتين.
وكذا كل حق مالي، أو متعلق بالمال، ولو بالقوة، كحق التحجير، قابل للنقل بحيث لم يتعلق غرض الشارع بانتقاله إلى شخص مخصوص - سواء كان مما لا ينقل أصلا كحق الوقف والولاية عليه والقذف والتعزير والسبق في الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والخانات، بناء على كونه من الحقوق. بل وكذا المكاتب. وأما أم الولد، فإن قيد الوصية بها بموت ولدها في حياته، صحت وإن أطلق الوصية بها فمات الولد في حياته احتمل الصحة للعموم، والبطلان، لوقوعها منه حين ما كان المانع موجودا - أو كان مما ينقل، ولكن لخصوص الوارث كحق القصاص للتشفي، لعموم أدلة الوصية.
ويعتبر في كل من الأولين (1) أمور: (الأول) قابلية دخوله في ملك الموصي والموصى له معا، فلا تصح الوصية بالخنزير - مثلا - من المسلم لمستحله، ولا من مستحله للمسلم، وإن صحت من المستحل لمثله على الأظهر، بناء على إلزامهم بما التزموا به وتقريرهم عليه، خلافا لشيخنا في (الجواهر) فيه فمنع عنه، وإن اعترف بلزوم تقريرهم عليه