جمعا بين حقي الموجود والحمل فلا تترتب عليه أحكام القسمة؟ الأقرب هو الأول، فيتولى القسمة ولي الحمل لامكانها مع طلب المستحق لها وتأخير التملك ضرر منفي.
خلافا لشيخنا في (الجواهر) حيث جعل العزل للاحتياط اللازم مراعاته جمعا بين الحقين، لا أنه قسمة حتى تجري عليه أحكامها.
وهو متجه على مبناه: من كون الحمل إنما يملك بالولادة، وقبلها لا ملك أصلا حتى يتصور القسمة مع وليه، وأما على القول بملك الحمل - ولو متزلزلا يستقر بالولادة فضلا عن كونها كاشفة عن الملكية التامة قبلها - فلا مانع من تحقق القسمة لامكانها مع ولي الحمل، فتجري عليه أحكامها. (الرابع) جعل بعض من ملحقات الموانع: الدين المستوعب للتركة وغير المستوعب بالنسبة إلى ما قابله منها، دون الفاضل، وهو مبني على كونها ما لم يستوف الدين على حكم مال الميت لم تنتقل إلى الورثة (1) إلا أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث، وإن تعلق بها حق الاستيفاء للديان. وإن وقع الخلاف في كيفية تعلق الحق بها، من كونه كتعلق حق الرهانة أو حق الجناية (2) أو تعلق مستقل لا يدخل في أحد التعلقين لخروجه عن موضوعهما وإن أشبه بكل منهما من وجه، فليس الدين مانعا عن الإرث، وإن كان مانعا