لأصالة عدم وجود الحاجب عند أخذ فرضها، من غير فرق بين الغرقى وغيرهم في الحجب، وإن كان فرض موت كل منهم يستدعي حياة الآخر إلا أن ذلك حكمهم من حيث الإرث، فلا يقاس به الحجب (المقدمة الرابعة) في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها وهي سنة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفه ونصف نصفه.
وأهلها خمسة عشر: (النصف) لأربعة: البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر (1) والأخت للأبوين، أو للأب خاصة كذلك (2) والزوج مع عدم الولد لها - وإن نزل (3) (والربع) لاثنين: الزوج مع الولد لها وإن نزل (4)، والزوجة وإن تعددت مع عدمه له كذلك (5).
(والثمن) للزوجة وإن تعددت مع الولد له وإن نزل (6) (والثلثان) لثلاثة البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر (7) والأختين