ويشهد له خلو بعضها عنه، وإن أمكن القول به بدعوى أن الخلو عنه غايته الاطلاق فيقيد بما نص عليه، ولتحقيق ذلك مقام آخر.
(الثالث من الموانع): القتل، والعمد منه بغير حق مانع عن الإرث بالاجماع - المحصل والمنقول - مستفيضا، وللنصوص المستفيضة الدالة عليه بالعموم والخصوص.
فمن الأول: صحيحة هشام: " لا ميراث للقاتل " (1) ورواية أبي بصير قال: " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " (2) ورواية القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال سمعت أبي (ع) يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه " (3) وصحيحة الحذاء: " في رجل قتل أمه؟ قال: لا يرثها " (4) وصحيحة الحلبي: " عن الرجل يقتل ابنه: أيقبل به؟ قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر " (5) وحسنته " إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه " (6)