لظهور العدم هنا في إرادة عدم الملكة دون عدم السلب. والأول هو الأقرب للاشتراك مع إمكان الاختصاص به، ولو بالتراضي عليه، إذ المقصود من القسمة تمييز الحقوق المتعلقة بأعيان التركة وإفرازها من غير فرق بين ما يقبل بنفسه القسمة وغيره، فإن القسمة في كل شئ بحسبه، فيكون أيضا محققا لصدق القبلية أو البعدية.
ومنه يظهر ضعف ما في (مفتاح الكرامة): من النقض بالوارث الواحد حيث قال: " ووجه الإرث هو الدخول في عموم الاسلام قبل القسمة، وقد علمت ما فيه مضافا إلى أنه لو أبقى على عمومه وأريد بعدم القسمة، عدم السلب لجرى فيما إذا كان الوارث واحدا فإنه يصدق فيه أنه أسلم قبل القسمة " انتهى، لوضوح الفرق بين المشاع وإن لم ينقسم بنفسه وبين ما لا اشتراك فيه لاتحاد المالك في صدق القسمة وعدمه.
(الفرع السادس) لو كان الوارث واحدا غير الإمام وأحد الزوجين فلا إرث لمن أسلم، لعدم صدق القسمة مع وحدة المالك فينتقل إليه المال من حين الموت ويملكه مستقرا، وللاجماع المحكي عن السرائر والتنقيح وظاهر (النكت) وظاهر (المصابيح) دعواه أيضا، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فورثة مع بقاء عين التركة في يد الأول، وهو شاذ - كما في المصابيح - ولو كان الواحد هو الإمام، ففي كونه له مطلقا، أو لمن أسلم كذلك أوله قبل النقل إلى بيت المال وللإمام بعده؟ أقوال: وسطها أوسطها.
ويدل عليه الصحيح المتقدم عن أبي بصير في مسألة من أسلم قبل القسمة، فإن قوله فيه " فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام " صريح في أنه متى أسلم كان أولى من الإمام، كما أن إطلاقه يعم الاسلام قبل النقل وبعده.