كتاب المواريث والكلام فيه يتم في ضمن مقدمات، ومباحث، ولواحق:
(المقدمة الأولى في موجبات الإرث) وهي: إما نسب أو سبب. والثاني قسمان: زوجية وولاء. والثاني أصناف ثلاثة: ولاء المعتق، وولاء ضامن الجريرة، وولاء الإمام.
أما النسب فهو اتصال الشخصين بالولادة شرعا: إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر: ولو بوسائط كثيرة، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق القرابة عرفا، وإلا لعم النسب وبطل الولاء، لانتهاء الكل إلى آدم (ع).
فيخرج بقولنا (شرعا) ولد الزنا، ويدخل فيه المولود من الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة، وبقيد (الصدق عرفا) في الحاشية: من كان بعيدا لكثرة الوسائط بحيث يخرج عرفا عن كونه قريبا.
فللنسب عمود، وحاشية، فالعمود: هو الانتهاء إلى الغير من الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، وإن تكثرت الوسائط.
وحاشية النسب: هو الانتهاء مع الغير إلى ثالث: فإن كان بلا واسطة فهم الإخوة ذكرانا أو إناثا، وأولادهم أولاد الإخوة.
وإن كان بواسطة واحدة كان عما أو عمة وخالا أو خالة حقيقة فالعم أخو الأب، والعمة أخته، والخال أخو الأم، والخالة أختها.
وإن كان بواسطتين، فهو عم الأب، وأخته عمته، وخال الأم وأخته خالتها