نظير الوقف على المعدوم المعبر عنه بمنقطع الأول، والمعدوم بعد وجوده تبعا للموجود قبله في البطلان في الأول والصحة في الثاني.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما أورد على الدليل بالمصادرة - كما في (الجواهر) - وضعف مستند الأقوال الباقية. مع أن القول الثاني منها لا أظن به قائلا منا.
وأما الثالث ففيه - مع ذلك - أنه يلزم على القول به عود الولاية بعد بطلانها بعروض النقض بعود الكمال قبل الوفاة، وثبوته فيه موقوف على الدليل، مع أن الثابت بالأصل عدمه، وقياسه بالأب قياس مع الفارق لأن الموجب لها فيه ذاتي وهو الأبوة، وفيما نحن فيه إنما ثبتت بالوصاية التي قد بطلت بعروض النقض.
(الثانية) لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، بلا خلاف يظهر، بل الاجماع محكى عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم: في اشتراط البلوغ (1) وتصح إليه منضما إلى الكامل من غير حاجة إلى تجديد الانشاء عند بلوغه، بلا خلاف أيضا - كما قيل - للنص الفارق بينهما، ففي صحيحة علي بن يقطين أو حسنة: " قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل وتغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت (2) وفي الصحيح (عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): رجل أوصى