الوصية، ولا دليل عليه سوى الالحاق بالهبة، وهو مع أنه قياس مع الفارق لاختلاف أحكامهما الكاشف عن اختلاف الماهية، كان مقتضاه كون القبض شرطا للصحة دون اللزوم، وهو لا يقول به.
وأما الاحتمالان الأخيران المبنيان على عدم اعتبار القبول (1) غير أن أحدهما كون الرد مانعا، والآخر عدم مانعيته مطلقا ولو كان قبل القبول (فيضعف) الأخير منهما بقيام الاجماع على بطلان الوصية بالرد قبل القبول، مضافا إلى دعوى قيامه على اعتبار القبول فيما إذا كانت الوصية لمعين محصور.
وكذا يضعف الأول بأنه لا وجه له يكون به مغايرا وقسيما لما تقدم عليه من الأقوال المتقدمة، لأن الموصى به: إما أن لا يخرج بالموت عن حكم مال الميت أو يخرج به عنه: وعلى الثاني: فإما أن يكون تملك الغير له لازما أو متزلزلا، وحينئذ فالرد إن كان مانعا عن الصحة التأهلية التي هي بمعنى كونه ملكا بالقوة الحاصل بالوصية وموت الموصي، ففيه:
أنه حينئذ لم يبق ما يوجب خروج الملك من القوة إلى الفعل، فلا بد من الالتزام: إما بالقبول اللفظي لذلك، أو الفعلي من الأخذ والتصرف، وحينئذ فإن كان ناقلا رجع إلى القول الأول، وإن كان كاشفا رجع إلى الثاني، وإن خرج بالموت من القوة إلى الفعل: فإن كان لازما فلا وجه لمانعية الرد بعد اللزوم - كما عرفت - وإن كان متزلزلا فلا موجب للزوم إلا أحد الأمرين المتقدمين، فيرجع حينئذ إلى القول الثالث.
هذا كله في القبول، وأما الرد: فإن وقع من الموصى له في حياة الموصي، كان له القبول بعده مطلقا، قبل موت الموصي وبعده، إذ