واستيفائها ورد الودايع ونحوهما، أو يعم ذلك وإرادة ثلثه وتفويض المصرف إلى نظره، أو يعم ذلك أيضا وإرادة الولاية على أيتامه؟ أقوال. والأول هو الأقرب، ما لم يكن هناك عرف خاص أقرينة حال يدل على المراد وإلا كان هو المتبع كما يدعى في عرفنا الآن من إرادة الثلث عند الاطلاق فضلا عن الديون وفاء واستيفاء، ورد الأمانات دون القيمومة على الأيتام وهو كذلك، فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
(الثامنة) لا يبغي الاشكال في جواز رد الموصى إليه الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه - الرد كما عن الأكثر - بل قيل: لا خلاف فيه، إلا من (الصدوق) فأوجب القبول فيما إذا كان الموصى أبا أو كان الأمر منحصرا في الموصى إليه، ومال إليه في (المختلف) مؤيدا للأول بأن مخالفة الوالد نوع عقوق، وللثاني بأنه فرض كفاية فيتعين عليه حيث ينحصر به. ثم قال: " وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك " ولا بأس بقوله (1) واستحسنه جدنا في (الرياض) حيث قال بعد نقله ما فيه:
" وهو كذلك إن لم ينعقد الاجماع على خلافه " ولا يمكن دعواه باطلاق عبارات الأصحاب بجواز الرد مطلقا لعدم تبادر المقامين منه جدا. ومنه يظهر الجواب عن إطلاقات النصوص بذلك أيضا، مضافا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد حيث تضمن شرائط الحجية كما هنا " (2).