إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا فيهم صغارا يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه إن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (ع): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " (1) ولامكان كون اشتراكه مع الكامل عند البلوغ من كيفيات الولاية المجعولة بالوصية - كما تقدم - وفي الحاق غير الصبا من الموانع عن صحة الوصية به في جواز الانضمام وعدمه؟
وجهان: مبنيان على كون النص: هل هو على خلاف القاعدة، فيقتصر على مورده، أو موافق لها فيلحق به غيره - كما لعله هو الأقرب -.
وعلى كل حال يستقل الكامل بالتصرف، لفرض استقلاله بالولاية حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ شاركه فيه. وليس له إلا الرضا بما استقل به الكامل ما لم يكن فيه تبديل وإلا رده لأنه من شؤون ولايته الفعلية - كما هو مفاد الخبرين - (الثالثة) لو أوصى إلى اثنين كاملين فلا يخلو: إما أن ينص على اجتماعهما أو على جواز الانفراد لكل منهما، أو يطلق:
فعلى الأولين يتبع نصه، ففي الأول منهما: لو اختلفا جبرهما الحاكم على الاتفاق، لأن الولاية مشتركة بينهما؟ وقائمة بهما: إما على وجه لا ولاية لكل منهما بنفسه، أو هي لكل منهما لا بنحو الاستقلال على وجه يكون القيد من صفات الولاية الثابتة لكل منهما ولو باعتبار متعلقها. وعلى التقديرين يكون الاستقلال من التبديل، فإن تعذر الاتفاق منهما أو من أحدهما، فستعرف حكمه. وأما في الثاني فيجوز الانفراد لكل منهما في الكل فضلا عن البعض للإذن به بالفرض فيصح لهما اقتسام المال وتصرف