(المطلب الخامس) لو أوصى إلى انسان بالمضاربة بمال ولده الصغار على حصة من الربح صحت الوصية، ونفذت مع الاطلاق إلى البلوغ، وبعده تتوقف على الإجازة، ومع التقييد بمدة دون البلوغ، فإلى نهاية المدة، من غير فرق بين كون المال لهم بالإرث أو بغيره، ولا بين كون الوصية بجميع المال أو بعضه، زاد على الثلث أولا، ولا بين كون حصة العامل من الربح زائدة على أجرة عمله أولا.
كل ذلك - مع كونه موافقا للقواعد الشرعية - تدل عليه رواية خالد ابن بكير الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (ع) بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فما أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان " (1) ورواية محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، ويكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (2) والأولى صريحة في الصغار، والثانية ظاهرة