(المسألة الثالثة) لو لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الإمام أشتري من التركة وأعطي له الفاضل منها، بلا خلاف في أصل الفك وإن اختلفوا فيمن يفك. ودعوى الاجماع عليه - في الجملة - كالنصوص مستفيضة:
(منها): رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: " كان أمير المؤمنين (ع) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة؟ قال:
تشترى من مال ابنها: ثم تعتق ثم يورثها " (1).
(ومنها): رواية عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة؟ قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال " (2).
(ومنها): رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخا أو أختا وترك مالا والميت حر أشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال " (3).
(ومنها): رواية جميل بن دراج " قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت وله ابن مملوك؟ قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " (4) (ومنها): رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى