(المبسوط) و (السرائر) وهو أن تجمع مخرج فرائض من يجب عليه الرد، وتضربه في أصل الفريضة، ففي المثال: تأخذ مخرج السدسين - وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين، فيكون خمسة تضربها في ستة، وهكذا في غيره (وأما الأمر الثاني) فأجمعت الإمامية على بطلان العول بمعنى دخول النقص على جميع ذوي الفروض - كما عليه الجمهور - بل عندنا يدخل النقص على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأبوين أو الأب وفي دخوله على الأب خلاف يأتي في محله إن شاء الله.
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع، بل وضرورة المذهب - الأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى (1) بل الظاهر: أنه مذهب غير واحد من الصحابة.
فعن ابن عباس أنه كان يقول: " من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا ": وقال أيضا: " سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج (2) عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصري: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده، ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري: أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا أوسع