بالانفراد، لو سلم رجوعه إلى الطالب.
(الرابعة): لو امتنع انفاق الوصيين المشروط اجتماعهما نصا أو ظاهرا، فلا يخلو: ما أن يكون الامتناع لانتفاء الموضوع، كما لو مات أحدهما، أو لانتفاء الولاية كما لو جن أو فسق أو لامتناعهما، أو امتناع أحدهما عن التوافق بما لا يوجب الفسق، فهنا صور.
(الأولى) لو مات أحدهما، ففي استقلال صاحبه أو ضم الحاكم إليه قولان: المشهور - كما قيل - هو الأول. ولعله هو الأقوى، لأن المشاركة المنتزع منها وصف عدم الاستقلال إذا انتفت بانتفاء الشريك تحقق الاستقلال، لانتفاء المنتزع بانتفاء منشأ انتزاعه وبقاء الشركة بتبديل الشخص مبني على تعدد مطلوب الموصي: من الشركة، وكونها مع صاحبه، فلا يلزم من انتفاء الخصوصية انتفاء أصل الشركة، إلا أنه في حيز المنع ولا أصل يقتضيه إن لم نقل باقتضاء الأصل عدمه، ولا مداخلة للحاكم، لعدم ولايته مع وجود الوصي للميت (ودعوى) اختصاص منع ولايته بوجود الوصي المنفرد لا مطلق الوصي فمع كونها ممنوعة في نفسها (يدفعها) ثبوت الاستقلال بالفرض - كما عرفت - وذهب جمع إلى وجوب الضم نظرا منهم إلى عدم كونه وصيا بالانفراد، إذ الوصاية مشروطة بالاجتماع الذي مقتضاه انتفاؤها مع الانفراد وإلى ظهور الوصاية لهما في إرادة تعدد النظر الذي ينافيه الانفراد وأنت خبير بما فيه: أما الأول، فهو مبني على كون الاجتماع شرطا لأصل الولاية. وهو ممنوع، والمسلم كون الاجتماع الخاص مع الامكان شرطا لتصرف الولي فيما هو ولي عليه، فهو ولي محجور عليه من التصرف بالانفراد مع وجود صاحبه، فلو مات استقل. وبالجملة: فمع موت أحدهما لم يبق