وفيه: إن انتقال حق الرد والقبول إلى الوارث إنما حيث لم يتحقق مطلق القبول من المورث، لا خصوص القبول الواقع بعد الموت، إلا بناء على عدم تأثير القبول في الحياة، وهو عين الدعوى، فإذا لا مانع من جواز القبول قبل موت الموصي.
ويدل على جوازه والاكتفاء به عن تجديده بعد الموت: إطلاق أدلة الوصية ووجوب تنفيذها، وعدم ورود ما دل على افتقار الوصية إلى القبول - هنا -: من الاجماع المفقود في المقام، ومن أن الدخول في الملك قهرا ضرر: منفي بما دل على نفيه، لوقوع القبول منه بالفرض، ومن اتفاقهم على كون الرد قبل القبول مبطلا للوصية الدال على توقف الملك عليه، الممنوع تحققه فيما لو كان مسبوقا بالقبول ولو في الحياة، بل دخوله في ظاهر اتفاقهم على بطلان الرد بعد القبول أظهر. وما قيل من عدم صلاحية القبول المتقدم للوجوه المتقدمة، قد عرفت ضعفه، فإذا القول الأول هو الأقوى، وعليه الأكثر.
(المسألة الثانية) لو أوصى بشئ فقبل بعضه ورد بعضه، صح فيما قبله وبطل فيما ردة.
وتنقيح هذه المسألة هو أن يقال إن متعلق الوصية أي الموصى به:
إما أن يكون متعددا في الخارج، كأن يقول: أعطوا سيفي وفرسي لزيد بعد الوفاة، أو يكون واحدا شخصيا كأحدهما في المثال. وعلى الثاني:
فإما أن يقبل بعضه المعين أو بعضه المشاع المقدر بأحد الكسور التسعة كالنصف والثلث - مثلا -.
وعلى كل حال: فإما أن نقول بعدم اعتبار المطابقة بين القبول والايجاب فيما كان التمليك فيه لمحض التبرع، أو نقول باعتبارها فيه أيضا كسائر العقود، من غير فرق بين المعاوضات والتمليكات المجانية.