فهو مخالف في المبدأ والمنتهى حيث قال في الحدود: " والمراد به من لم يحكم بكفره - قط - لاسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، ووصفه الاسلام حين بلغ " (1) إلا أن عبارته في المواريث صريحة في مخالفته في المبدأ أيضا لاكتفائه فيها باسلام أحد أبويه، وهو طفل حيث قال هنا: " أما المرتد فإن كان عن فطرة الاسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه، وهو طفل، ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا، ثم ارتد " (2) وهو منه غريب، وإن علله بقوله: " وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرناه لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر " (3) انتهى.
واستدل عليه في صدر المسألة بقول علي (ع): " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل " (4) وقول الصادق (ع) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمان: قال " فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام " (5) وخبر عبيدة بن زرارة في الصبي يختار