في القضاء منهما أو من غيرها كتخير المديون بين وجوه القضاء، ولا ينافيه كونه وصيا على قضاء الديون الذي مرجعه إلى مباشرته لذلك بدفع ما يتعين الوفاء به إليه وإلزام الوارث به لو امتنع عنه، وليس مرجعه إلى تفويض الولاية له على تعيين ما يستوفى منه من أعيان التركة، لامكان منع أن للموصي الايصاء بذلك، وإن يثبت له تعيين ثلثه بالدليل الخاص، فيكون استيفاؤه بنفسه نوع مزاحمة للوارث في حقه من التخيير في القضاء أولا كذلك مع عدم الحجة لجواز التقاص - حينئذ - بعد فرض تحق ما هو المناط لجوازه في الممتنع من فوات الحق مع كونه حينئذ محسنا على الميت ببراءة ذمته.
فظهر عدم الفرق بين الوصي والأجنبي في ذلك كله، ولا بين الوصي المنفرد والمتعدد لو تمكن من الاستيفاء من دون علم شريكه، وإلا لم يجز لشريكه تمكينه منه بلا حجة.
(السابعة) لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص، اقتصر عليه، ولم يتجاوزه إلى غيره، لاختصاص ولايته به دون غيره، وهو واضح، وأما لو أطلق بأن قال: (أنت وصيي) من دون ذكر المتعلق ففي وقوعه لغوا كما عن الأكثر، كما لو قال: وكلتك أو أنت وكيلي ولم يعين فأوكل فيه، بل في (الإيضاح) عدم: الخلاف فيه، وفي (الكفاية): نسبة إلى الأصحاب وإن قال بعده: (ولا يبعد كونه وصيا على الأطفال، لأنه المفهوم في المتعارف) (1) واستحسنه جدنا في (الرياض) أن ثبت ذلك، وإلا فاللغوية أثبت (2) أو اختصاصها بقضاء ديونه