وإن أبيت عن ذلك فنقول: بعد حجية الخبر لما تقدم يكفي الخروج به عن تلك القواعد. وإن سلمت مخالفته لها، فالأظهر ما عليه الأكثر، وإن كان الاحتياط مع الامكان لا ينبغي تركه.
بقي هنا مسائل:
(الأولى) الكفار يتوارثون على اختلاف أصنافهم في الملة، ما لم يكن مسلم وارث غير الإمام - وإن بعد - فيرث الذمي بأصنافه الحربي بأصنافه، وبالعكس. وما ورد، من أن أهل ملتين لا يتوارثون، فالمراد ملة لكفر وملة الاسلام (1) وإلا فالكفر - كما ورد - ملة واحدة - كما أن المسلمين يتوارثون على اختلاف مذاهبهم، لاتجادهم في الملة، إلا الغلاة والنواصب وشبههم، فإنهم كفار وإن انتحلوا دين الاسلام، فنرثهم ولا يرثوننا، والطفل يتبع أشرف الأبوين إذا اختلفا في الكفر والاسلام.
فالكلام في هذه المسألة يتم في ضمن ثلاثة مطالب:
(المطلب الأول) في توارث الكفار الأصليين بعضهم من بعض مطلقا. ويدل عليه - مضافا إلى عموم ما دل على سببية النسب والسبب للإرث - خصوص المعتبرة المستفيضة - بل المتواترة معنى - الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما (2)، والاجماع المستفيض المعتضد بعدم وجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن (الديلمي) فيتوارثون ما لم يكونوا حربيين، وما يحكى عن (شارح الايجاز) فالحربي لا يرث الذي. ولعل الوجه في ذلك: