بخلاف الوصية التي هي من العقود الناقلة فإنها تنفذ فيما يملك مصداقه وإن كان غيره لغيره.
وبعبارة أخرى: الوصية من الأسباب الناقلة المشمولة لوجوب الوفاء بالعقود، وليس الاقرار منها حتى يشمله ذلك، بل هو من الأمارات، فاتضح بطلان القياس بهما حتى على القول ببطلان الفضولي.
(المطلب العاشر) في الوصايا المبهمة، كالجزء والسهم والشئ، لو أوصى بجزء من المال:
فإن علم إرادة قدر مخصوص منه اتبع، وإلا، ففي تقديره شرعا روايتان:
أشهرهما رواية العشر، وفتوى - كما قيل - السبع.
والذي يدل من الأخبار على الأول: ما رواه في (الكافي):
" عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء؟ فسألت عنه أبا عبد الله (ع) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى؟ فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، لأن الله تعالى أمر إبراهيم، فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزء " (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العشر من الشئ " (2) وفي (الإستبصار) روايته