لا يخلو الشئ الموصى به من ثلاثة أحوال: إما أن يبقى على ملك الميت أو ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل إلى الموصى له، ولا يجوز أن يبقى على ملكه، لأنه قد مات، والميت لا يملك، ولا يكون ملكا للورثة، لقوله جل سبحانه: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فجعل لهم الميراث بعد الوصية، فلم يبق إلا أن يكون ملكا للموصى له بالموت " (1) انتهى إلا أنه بمعونة الاجماع (2) على تأثير الرد قبل القبول يقوي إرادته الأول من الاحتمالين. وعليه فلا مناص حينئذ عن رجوعه إلى أحد الأقوال الآتية - كما ستعرف -.
وكيف كان فحيثما يعتبر القبول (3) ففي كونه جزء ناقلا للملك