وغيره، فيتعين المدفن بتعيينه، لكونه منه بمنزلة دار السكنى من الحي، بل لعل الكفن كاللباس مثله دون التكفين والمواراة. مع إمكان أن يقال:
إن حق الميت بمضجعه إنما يتحقق بعد وضعه فيه لا قبله، وإن عينه.
وفي المسالك: " لا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث نعم لو فقد كان أولى من الحاكم " انتهى. ولعل وجه تقديمه على الحاكم: هو أن الحاكم ولي من لا ولي له، وهذا له ولي بالايصاء.
وفيه إن ذلك إنما يتم لو قلنا بأن ولاية الحاكم هنا من حيث أنه ولي من لا ولي له، وهذا له ولي. وأما لو قلنا بها من حيث كونه نائبا عن الولي الوارث وهو الإمام (ع) عند فقد من هو قبله من الطبقات الراجع في الحقيقة إلى تقديم الولي الوارث على الموصى إليه، فلا يتم الوجه المذكور.
اللهم إلا أن يدفع: إن حق تقديم الإمام من حيث الوارثية ليس من الحقوق التي يستوفيها الحاكم بالنيابة عنه كالأموال، بل هو من الحقوق الراجعة إليه (ع) من حيث فعله بالمباشرة أو الإذن، فافهم.
بقي فروع مبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.
(الأول) إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم كالعود المشترك بين عود اللهو وعود البخور، والنبل والقسي والعصا ونحو ذلك والطبل المشترك بين طبل اللهو وطبل الحرب التي تضرب للتهويل وطبل الحجيج والقوافل التي تضرب لاعلام النزول والرحيل، والأواني المصوغة من الذهب والفضة والمتخذة من النحاس وغيره، سواء كان مشتركا لفظا أو معنى، انصرف إلى المحلل فردا أو مصداقا، حتى أنه لو لم يكن المحلل في التركة وجب شراؤه ودفعه إلى الموصى له، ولا يصلح اختصاص المحرم بالوجود في التركة قرينة على تعيينه كي يلزم البطلان، حملا للفعل على الصحيح، وصونا لكلامه عن اللغو، ولظهور حاله عند الوصية المقصود منها تنفيذها لتدارك