(بقي شئ) وهو أن حرمان الكلالة من إرث الدية: هل يختص بالإخوة والأخوات - كما عن بعض - قصرا على مورد النص في تخصيص العمومات، أو يعم مطلق من يتقرب بالأم إلى الميت بالأولوية، وذكر المنصوص من باب المثال - كما عن غير واحد من الأصحاب -؟ قولان: أظهرهما الثاني.
(الرابعة) يلحق بموانع الإرث أمور:
(الأول) اللعان، وهو مانع عن ترتب الأثر عن لحوق الولد على المقتضي له وهو الفراش، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية، ومن حيث استلزامه نفي السبب المقتضي لترتب الإرث عليه كان ملحقا بالموانع، لا منها فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة.
نعم لو اعترف به ورثه الابن ولم يرث هو ابنه، للاجماع - بقسميه - والنصوص المعتبرة، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ".. فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " (1) وآخر:
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، وفيه: " فقلت: إذا أقربه الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن " (2) وآخر أيضا عن أبي عبد الله (ع)، وفيه: " قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن " (3) المحمول نفي اللحوق