أصول الدين أو فروعه.
(المطلب الثالث) في كفر أطفال الكفار. فنقول: ولد الكافر يتبع أبويه في الكفر والنجاسة، إجماعا مصرحا به في كلام جماعة، وهو الحجة، مضافا إلى صحيح ابن سنان: " عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مدخل آبائهم " (1) وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (ع): " عن أبيه قال قال علي (ع): أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة " (2) وفي حديث: " فأما أطفال المؤمنين فأنهم يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم " بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (3) كما أن أولاد المسلمين مضافا إلى الفطرة يتبعون آباءهم في الاسلام.
وتنقيح المسألة بنحو الاجمال: هو أن الأبوين: إما أن يكونا مسلمين أو كافرين، أو مختلفين، وعلى التقادير: إما أن يكون التولد عن نكاح محلل من الطرفين، أو محرم منهما، أو مختلفا فيهما بأن يكون عن زنا من أحد الجانبين.
أما المتولد من المسلمين فمسلم بصوره الثلاثة، وإن كان عن زنا من