شرعي من مكلف أو في حكمه بعد الوفاة.
ولعمري إنه أجود التعاريف وأشملها، فيشمل الحكم التمليك والتسليط وفك الملك من مكلف أو بحكمه كالمميز، فإنه بحكم المكلف في نفوذ وصاياه وبالقيد الأخير يخرج ما كان من ذلك في الحياة.
ولا يتوهم أن التنفيذ فعل الوصي أو الحاكم، وهما غير الوصية التي هي فعل الموصي دون غيره، لأن المراد من التنفيذ هنا ليس العمل بما نفذه الموصى في ماله من أحكامه ومقاصده المشروعة، بل تنفيذ ذلك فيه إنما هو بوصيته، ولذا تتصف الوصية بكونها نافذة في ثلث ماله فهو المنفذ.
وفي اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين ما كان لمعين محصور، فيعتبر القبول فيه، وما لم يكن لمحصور فلا يعتبر؟
احتمالات بل لعلها أقوال (1) وتنقيح المسألة هو أن يقال: إن للانسان أن يعين في ماله مقدار الثلث لمقاصده المشروعة بعد الوفاة، وحينئذ: فأما أن يعين شيئا منه للشخص قاصدا به إنشاء التمليك له، أو يعينه للنوع كالفقهاء أو بني هاشم أو يعين لأعمال يريد وقوعها بعده من وجوه البر كالأوقاف العامة من المدارس والخانات والرباطات والقناطر والاطعام والزيارات وغير ذلك من وجوه الخيرات