لأنه فرض الأم مع عدم الحاجب، والثاني فرض الواحد من كلالتها المحجوب بها.
(والثاني) وهو ما يمتنع الاجتماع فيه شرعا: النصف مع الثلثين لاستلزامه العول والنقص على ذوي المغروض - عدا الزوج والزوجة وكلالة الأم - فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة.
والباقي ثلاث عشرة صورة لا يمتنع الاجتماع فيها - لا عقلا ولا شرعا (1) غير أن بعض صورها يستلزم الرد على من يرد عليه ممن ستعرف فيكون الإرث حينئذ بالفرض والرد معا.
ثم الفريضة - وهي أقل عدد يخرج منه ما فرض من السهام صحيحا:
قد تكون وفق السهام، كما في الزوج مع الأبوين إذا لم يكن للأم حاجب: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي - وهو السدس - للأب وكالبنتين مع الأبوين: للبنتين الثلثان، والثلث بين الأبوين لكل واحد منهما السدس، وحكمه واضح، وقد تزيد، وقد تنقص.
فهنا أمران: التعصيب، والعول.
(أما الأمر الأول) ففيه الخلاف المعروف بين الفريقين بالنسبة إلى من يرث الزائد من السهام المفروضة في كتاب الله، فإنه - عندنا - يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبة فروضهم، عدا الزوج والزوجة، وعندهم:
يعطى للعصبة.
وحيث كان وجوب الرد وبطلان التعصيب من ضروريات مذهبنا،