وإن كانت امرأة استتيبت؟ فإن لم تتب حبست مخلدة وضربت أوقات الصلوات، لقول الصادق (ع) في مرسل الحسن؟؟؟:
" والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت ورجعت، وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها " (1) وقول الباقر في خبر غياث بن إبراهيم: " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات " (2) الخبر ولا تقسم تركتها حتى تموت لاحتمال توبتها.
وأما الملي، فيستتاب وإن وقع الخلاف في مدة الاستتابة فإن تاب وإلا قتل نصا واجماعا، ولا يقسم ماله حتى يموت، وإن التحق بدار الحرب استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته إلا بدليل كالمرتد الفطري، خلافا لمحكي (النهاية والمهذب) فيورث إن كان حيا لصيرورته بوجب القتل كالفطري، وهو ضعيف، وقد رجع عنه الشيخ كما حكيت حكايته عن الحلي، وتعتد زوجته عدة الطلاق من حين اختلاف دينهما، فإن عاد خروجها من العدة فهو أحق بها بل هي زوجته، وإن خرجت من العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها. و (في كشف اللثام) في شرح قول مصنفه (ولا تقسم تركته) الخ قال: " قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه " انتهى.
قلت: وهو كذلك، ويدل عليه - مع ذلك - قول الصادق (ع)