أو يرث بهما معا، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه، فلا يختص الرد بمن يدخل النقص عليه، ولذا يرد على الأم، وكذا كلالتها مع عدم دخول النقص عليهن.
(بقي هنا مسائل الأولى) (1) ولد الولد يقوم مقام أبيه أو أمه عند فقده أو فقد من هو في درجة أحدهما، سواء وجد الأبوان أو أحدهما أو لم يوجد، فينفرد بالمال لو انفرد، ويقاسم الأبوين أو أحدهما مع وجوده أو وجودهما، فلو خلف مع الأبوين أو أحدهما ولد الولد - وإن سفل - كان لكل من الأبوين السدس والباقي لولد الولد - ذكرا كان أو أنثى - بلا خلاف أجد في ذلك، إلا ما يحكى عن (الصدوق)، فخص المال بالأبوين، ولم يشارك معهما أولاد الأولاد حيث قال رحمه الله في (الفقيه): " أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة، فالمال للأبوين: للأم الثلث وللأب الثلثان، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم " (2) وعن (المقنع): " فإن ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان وسقط ابن الابن " (3) ويدل على المختار - بعد الاجماع بقسميه وشذوذ المخالف بل عن بعض إنه مسبوق بالاجماع وملحوق به - النصوص المستفيضة التي هي بين ظاهرة ومصرحة بذلك.