الطرفين، للفطرة وعلو الاسلام، مع صدق الولد لغة وعرفا (1) وإن لم يلحق بهما شرعا في النسب.
وأما المتولد من الكافرين فكذلك كافر بصورة الثلاثة حتى المتولد عن الزنا منهما، وإن لم يلحق بهما في النسب لكفاية صدق التولد منهما لغة وعرفا أيضا مع احتمال إسلامه، للفطرة وعدم التبعية لعدم النسب شرعا، والأصل عدمها.
وأما المتولد من المختلفين، فيتبع أشرف الأبوين إن كان الحل منهما أو من طرف المسلم، ولو كان عن زنا منه وحل من الكافر، ففي تبعيته للكافر للحوقه به في النسب، وعدمه في المسلم، أو للمسلم لفطرة وعلو الاسلام وصدق الولد حقيقة مع الشك في جريان التبعية هنا - ولو للشك في شمول الاجماع له - مع أن الأصل عدم التبعية؟ وجهان: لعل الأقرب هو الأخير ومنه يظهر بالأولوية لحوقه بأشرف الأبوين لو كان الزنا من الطرفين.
ولو بلغ ولد الكافر مجنونا لم يرتفع حكم التبعية، ولو بلغ عاقلا في فسحة النظر، فهو مستصحب الحكم إلى أن يظهر الاسلام، والقصور إنما يرفع المؤاخذة، ولو كان لولد الكافر جد مسلم، ففي لحوقه بالأب لأن التبعية بالقرابة، وهو أقرب، أو بالجد مطلقا لاشتراكهما في القرابة وشرفية