ثم كفر وأشرك لا يستتاب " (1) ومرفوعة عثمان بن عيسى: وتوقيع علي عليه السلام لعامله: " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه " (2) وغيرها من الأخبار المستفيضة - من تعارض العامين من وجه: والترجيح للمستفيضة من وجوه عديدة.
وأغرب من ذلك تعريفه للفطري في الحدود بمن لم يحكم بكفره قط مع أنه في المواريث حكم بدخول من أسلم أحد أبويه - وهو طفل - في المرتد الفطري، مع أنه محكوم بكفره تبعا لكفر أحد أبويه قبل إسلامه وهل ذلك إلا تناف بين دعوييه؟
(الثاني) الملي، وهو من عدل عن الاسلام المتجدد الحقيقي كمن أسلم عن كفر حقيقي، ثم عدل عنه إلى الكفر: (والتبعي) كمن أسلم أحد أبويه بعد ولادته المحكوم باسلامه تبعا، ثم بلغ مظهرا للكفر، فإنه ملي أيضا - على الأصح كما عرفت.
هذا ولبسط الكلام في هذه المسألة محل آخر. وإنما المقصود بالبيان هنا هو: إن المرتد بقسميه - الملي والفطري - لا يرث من المسلم ولا يرث منه الكافر، بل ميراثه للوارث المسلم، إن كان وإلا فللإمام عليه السلام اتفاقا في الأول، وعلى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعله كذلك في الثاني أيضا، لتحرمه بالاسلام ولذا لا يسترق، ولا يصح نكاحه لمسلمة ولا كافرة - كما قيل - وإن نسب الخلاف فيه إلى ظاهر الصدوق، لرواية تضمنت: أن ميراثه لولده النصارى، إلا أنها مرمية هي