أو أخماسا - كما تقدم - (1) ولو اجتمع معهم الزوج أو الزوجة، كان لكل منهما نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن، كل ذلك مدلول عليه بالنص والاجماع.
(تكملة) (2) في بيان من ينقص منه، ومن يرد عليه.
فاعلم أن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأب، وفي دخوله على الأب وعدمه؟ قولان: ذهب إلى الأول المحقق في الشرايع والنافع والشهيد في اللمعة والعلامة في جملة من كتبه بناء منهم على أن الضابط دخول النقص على من له فرض واحد يرث به - تارة - وبالقرابة - أخرى - كالبنت - مثلا - فإن فرضها النصف مع عدم الابن ومعه ترث بالقرابة وكذا البنات والأخت والأخوات مع عدم الأخ.
ومن له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلى سقط إلى الأدنى كالزوج والزوجة والأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص، وحيث كان الأب له فرض واحد - وهو السدس مع الولد - لا ينقص عنه، ومع عدمه إنما يرث بالقرابة كان داخلا في ضابطة: من يدخل النقص عليه.
وهو ليس بجيد - لا لما ذكره في (الروضة) حيث قال: " إن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس