إطلاق الجواز عليه قبل القبول بالمعنى المصطلح نوع مسامحة. إذ لا عقد بالفرض بعد حتى يتصف بالجواز. ولازم لو قبل بعده، فليس له الرد بعد القبول إلا على القول بكون القبض شرطا للزوم، فجائز قبله ولو بعد القبول وإنما يلزم بعده. - وبالجملة - فهو جائز من طرف الموصي مطلقا، ومن طرف الموصى له في الجملة.
ويدل على الأول: النصوص المستفيضة (1) والاجماع - بقسميه - ومحكيه فوق حد الاستفاضة، فله الرجوع عن الكل أو البعض، وتغيير الوصي أو الموصى له، وإبدال الموصى به بغيره أو العين بالمنفعة أو العكس ولو شك في الرجوع - ولو للشك في دلالة لفظ أو فعل عليه - فالأصل عدمه الحاكم على أصالة عدم الانتقال إلى الموصى له، مع كونها متعارضة بمثلها بالنسبة إلى ورثة الموصي، فيبقى الأول سليما عن المعارض، لو لم نقل بالحكومة في أمثال ذلك من مجاري الأصول وقلنا بالتعارض بين الأصل في السبب والأصل في المسبب (2) ويتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، وبالفعل. أما الأول فيتحقق بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات (3) نحو رجعت عن وصيتي، أو أبطلتها