التملك بالإرث، وهو الموافق لأصالتي الحياة وبقاء الملك لمالكه، والأمر بالضمان فيها أقوى شاهد عليه، كما يشهد له الأمر بالانفاق على الزوجة من مال المفقود وطلاق الولي أو الحاكم لها بعد الطلب أربع سنين (1) وكيف يتجه الأمر بالانفاق من مال الزوج بعد المدة المذكورة مع كون المال حينئذ للورثة، فالانفاق والطلاق شاهدان على اعتبار أصالة الحياة.
ولا ينافيه اعتدادها بعدة الوفاة، سواء قلنا بها لاحتمال الموت أو لاختصاص هذه الطلاق بمساواة عدته لعدة الوفاة، ولعله بما ذكرنا يمكن إرجاع الأقوال إلى القول المشهور الذي هو الأقوى.
(الثالث) الحمل، وهو يرث بشرط انفصاله حيا استهل أو لم يستهل، بالنص المستفيض والاجماع.
فمن الأول: الصحيحان وغيرهما، قال في أحدهما: " سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل: أيورث؟
فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخر س " (2) وفي آخر: إذا تحرك بحركة الاحياء ورث أنه ربما كان أخرس " (3) وما ورد من النصوص مقيدا بالاستهلال (4)