وخلافا للقواعد فيهما حيث قال: " ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين، وإطلاقه يشمل حتى ما لو كان زمان الاسلام معلوما، فضلا عما لو جهل تأريخهما.
وعلله في (الكشف) بأصالة عدم الإرث إلا مع تعين السبب وارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة، وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم.
وأنت خبير بما فيه. أما الأول، فلما عرفت من كون العلة مشتركة الورود، وأما الثاني فيما عرفت: من عدم تيقن حصول المانع للشك في مانعيته المسبب عن الشك في استمراره المنكشف على تقدير عدمه عدم مانعيته، وأما الثالث فهو حسن بناء على القول بانتقال التركة إلى الورثة متزلزلا حين الموت دون القولين الأخيرين، وأما لو أنكر الورثة اسلامه أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعين زمانها فالقول قولهم مع يمينهم لأصالة عدم الحادث أو تأخره.
هذا وبعد تحرير المسألة استقربت القول بملك غير الكافر من الورثة ملكا متزلزلا بتقريب: إن المستفاد مما دل على حجب الكافر بالمسلم وعلى إرثه لو أسلم قبل القسمة: هو مانعية الكفر عن الملك الفعلي بالإرث وعدم مانعيته عن أهلية التملك به، والمستمر منه إلى القسمة موجب لسقوطه عن الأهلية أيضا، فالملكية التأهلية حاصلة من حين الموت ومستمرة إلى القسمة والفعلية منتفية بالكفر من حين الموت إلى الاسلام قبل القسمة في جميع أناته لعدم إرث الكافر من مسلم أو مع مسلم، ومقتضاه انتقال جميع التركة أو ما يخصه منها إلى غيره من الورثة متزلزلا ما دامت الملكية التأهلية باقية، وهي كافية في صدق الإرث عند تحقق الملك الفعلي بتحقق شرطه وهو الاسلام قبل القسمة، وعليه، فلو اختلفا في مجهولي التأريخ، فالقول