وعموم النصوص، ومن الشك في إطلاق الأبوة هنا للشك في الذكورية.
والأقوى عدم الاستحقاق للشك فيرجع إلى الأصل.
قلت: فرض الفرع إنما هو في الخنثى المشكل، وبالتولد منه لكونه أمارة قطعية يخرج عن الاشكال، وحينئذ فلا إشكال في إحباء ولده، ومع التنزل وفرض بقاء الاشكال، فلا إشكال أيضا في الأحباء لصدق الأبوة الكافي في إحباء ابنه وإن فرض الشك في ذكوريته، لعدم أخذ الذكورية قيدا في الأب بعد فرض انفكاكهما، وليس أما، لأن الأم هي الموطوءة التي حملته في بطنها فلا يكون إلا أبا، وذكر الرجل في بعضها - مع أنه لا ينفي من شك في ذكوريته - منزل على الغالب. ودعوى الانصراف لا تجدي لأنه من ندرة الوجود، دون الاستعمال (الموضع الرابع): في أعيان الحبوة، وهي أربعة: السيف والمصحف، والخاتم، والثياب: على المشهور شهرة عظيمة بل ادعى عمنا الأستاذ في (ملحقات برهانه) الوفاق عليه، وادعاه جدنا في (الرياض) أيضا، وفي (مفتاح الكرامة) - بعد دعواه الاجماع - حكايته (عن السرائر) وفي المبسوط والروضة: نسبته إلى الأصحاب.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - أن الأربعة هي المستفادة من مجموع الأخبار، بعد ضم بعضها إلى بعض، وإن اقتصر بعضها على بعض واشتمل بعضها على غيرها: كالسلاح الشامل للسيف وغيره، سيما بعد عطفه وعليه والرحل والراحلة والدرع بل لم يكن في الأخبار خبر جامع للأربعة، وأشملها لها: الصحيحان المتقدمان (1) وقد تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها، إلا أن الاقتصار على