والقول بمضمونها بالشذوذ، فهي مع ضعف سندها - كما في المصابيح - (1) متروكة الظاهر، لشمول إطلاقها ما لو كان معهم مسلم. ولم يقل به أحد - محمولة على التقية لموافقتها مذهب العامة كما قيل.
ثم إن الفطري منهما: إن كان رجلا يقتل بمجرد ارتداده، ولا يستتاب وتقسم أمواله بين ورثته في حياته، وتبين زوجته منه كذلك وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل، تنزيلا له منزلة المعدوم، لوجوب قتله، للاجماع - بقسميه - والمستفيضة الدالة عليه (2) وفي قبول توبته فيما بينه وبين الله عن غير الأحكام المذكورة؟ خلاف، والأظهر القبول (3) وتفصيله موكول إلى محل آخر.