بعض منهم العلامة في (المختلف) ويكتفي بعدم ظهور الفسق فيه، أو يفصل بين ما يكون متعلقها حق الغير - ولو كان بنحو العموم كالفقراء والجهات العامة وبين ما لا تتعلق إلا بنفسه فتعتبر في الأول دون الثاني؟
احتمالات، بل غير الأخير منها أقوال. وقد عرفت المشهور منها.
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المحكي عن (الغنية) المعتضد بالشهرة المحققة فضلا عن منقولها مستفيضا - أن الوصية استيمان، والفاسق ليس أهلا له لوجوب التثبت عند خبره (1) وأنه حق للغير - ولو بالوصية - وتسليط الفاسق عليه تعريض له إلى التلف وجعل صاحبه عرضة للضرر، بل هو كذلك حتى فيما يرجع صرفه إلى نفسه من المثوبات والخيرات ونحو ذلك بعد حبس المال في صرفه على المصرف الخاص وارتفاع سلطنة عليه بعد موته. ولذا ذهب المشهور - كما قيل - إلى اعتبارها في وكيل الوكيل مع أنه منجز بنظر الموكلين، فهنا أولى لانقطاع سلطان الموصي بموته وعدم مداخلة أحد في عمل الوصي حتى ينكشف له الحال، ومداخله الحاكم بعد انكشافه لا توجب الصحة حتى يجبر عند ظهور الخيانة. (ودعوى) أن المنع عن تسليطه على حق الغير فرع كونه حقا للغير - أولا - والمفروض أن كونه حقا للغير والتسليط عليه مجعولان بجعل واحد، وهو الوصية، فيكون هذا التسليط نحوا من كيفياتها. وبعبارة أخرى حقيته له منوطة بهذه الكيفية (مدفوعة) بمنع كون التسليط من الكيفيات المقومة للوصية ولذا لا يلزم من موت الوصي أو عجزه أو خيانته انتفاءها - إجماعا - مع أن القيود المقومة يلزم من انتفائها انتفاء المقوم، واطلاق الوصية لا يثبت