الصحة سابقا على إنشاء العقد كما في سائر العقود.
وبأنه في وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات والنهي في المعاملات - إذا توجه إلى ركن العقد - دل على الفساد. ومحصله - بتوضيح منا - يرجع إلى أن الوصاية عقد مفاده تفويض الولاية التي هي من المناصب إليه بالوصية، فالتفويض فعلي منجز غير معلق على الوفاة الذي هو زمان التصرف حينئذ فلا تعليق في الانشاء، وإنما التعليق في المنشأ كالوكالة المنجزة إذا عين العمل بها في وقت متأخر كيف ولو كانت الوصية معلقة لم يتحقق انشاء بالفرض، لا حين الوصية، ولا حين الوفاة، والناقص عن الكمال غير قابل للتفويض منصب الولاية إليه، فلذا اعتبر الكمال حين الوصية.
وأما اعتبارها حين الوفاة، فلأنه وقت العمل الذي لا ريب - بل لا خلاف كما في التذكرة - في اعتبارها فيه، فالصحة مشروطة به في الوقتين، فيلزم اعتباره فيما بينهما، لأن المشروط وهو الصحة ينتفي بانتفاء شرطه.
وأما بقاؤه على الكمال بعد الوفاة إلى انتهاء العمل فهو شرط لاستمرار الصحة دون أصلها - كما تقدم - ولا يرد النقض بصحة الوصية إلى الصبي - منضما إلى الكامل - مع عدم تعلق الانشاء بالنسبة إليه حال الصغر ولا إنشاء بالفرض عند البلوغ.
لأنا نقول بها أولا للنص - وثانيا - لامكان كون اشتراكه مع الكامل بعد بلوغه من كيفيات الولاية المجعولة بانشاء الوصية وتطوراتها نظير ما لو قال: (أنت وصيي فإذا حضر فلان فهو شريكك) ونظير تملك المعدوم بعد وجوده للوقف تبعا للموجود بانشاء الواقف، ولذا يتلقاه منه بجعل الوقف وإنشائه فتكون الوصية إلى الصبي - منفردا أو منضما إلى الكامل -