فإن الجنون يزيل سبب ولايته، وهو الوصاية، والحاكم يتولى الأمر، في الموردين، غير أنه في الوصي أصالة لفرض انتفاء الوصاية، وفي الأب بالنيابة عنه ما دام مجنونا لقصوره عن المباشرة.
وهل تصح إلى الأدواري فتنصرف الوصية إلى أوقات إفاقته، وهو الفارق بينه وبين طرو الجنون، لانصرافها فيه إلى دوام عقله المفروض عدمه، أو لا تصح كالوصية إلى المطبق والصبي منفردا لقصور المجنون مطلقا عن منصب الولاية؟ قولان: ولعل الأول هو الأقرب فتنحل الوصاية حينئذ إلى التعليق على أوقات الإفاقة بحيث لا يحتاج فيها إلى إنشاء جديد كالوصية إلى الصبي منضما، بل ومنفردا أيضا المعلقة على بلوغه أن لم يقم اجماع على المنع عنه بخصوصه الذي قيل: دون ثبوته خرط القتاد (الثالث) الاسلام، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر مطلقا، وإن كان ذميا بلا خلاف فيه، بل الاجماع يحكم عليه وهو الحجة، مضافا إلى أن الولاية على المسلم - ولو في ماله - نوع سبيل، ولا سبيل للكافر على المسلم (1) وإلى أنها نوع ركون إلى الظالم المنهي عنه (2) وتصح وصية الكافر إلى المسلم قطعا فيما يكون العمل به مشروعا.
وأما وصيته إلى مثله فلا حاجة لنا في التعرض لمعناها ولا لحكمها وفي اعتبار الايمان زيادة على الاسلام - إن لم تعتبر العدالة في الوصي - احتمال، لكنه على تقدير عدم الاعتبار ينفيه إطلاق الوصية.
وهل تعتبر فيه العدالة مع ذلك كما عن المشهور، أولا كما عن