قال فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين " (1) و (منها) مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا (ع): " في أم الولد إذا مات عنها مولاها، وقد أوصى لها؟ قال: تعتق في الثلث ولها الوصية (2) و (منها) صحيح أبي عبيدة " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟
قال فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به " (3) و (منها) الرضوي " فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة " (4) وجملتها كافية في الدلالة على صحة وصيته لعبده. نعم وقع الخلاف في استسعاء العبد لما زاد من قيمته على الموصى به: فذهب بعض، إلى الاستسعاء مطلقا، وإن كان الموصى به نصف قيمته فما دون، كما عن جم غفير. بل عن إيضاح النافع: إنه المشهور، وعن الخلاف: الاجماع عليه وقيده بعض بما إذا كان الموصى به أكثر من نصف قيمته بأن يملك العبد من نفسه أكثر من ضعفه - كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي في المهذب والكامل والمراسم وظاهر الشرائع - أولا - وإن استحسن الأول - ثانيا - ولا حجة لهم عليه إلا مفهوم خبر الحسن بن صالح المتقدم، بعد تنزيل الربع على المثال لما دون النصف، وهو - مع ضعف دلالة المفهوم