وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (ع): " قال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم.. " (1) ضرورة أن اليهودي والنصراني يعمان الحربي، والمقابل له إنما هو الذمي سيما وأغلب اليهود والنصارى - خصوصا في السابق - حربيون غير داخلين في الذمة، بل لا يبعد دعوى ظهور مثل هذا التعبير في إرادة بيان عدم فرد آخر شر من ذلك نحو قوله فيمن ترك الحج " إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا " (2) فهو وإن أشعر بخصوص الآخر وهو الحربي، إلا أن الحكم يعم الأولوية.
وأما ما قبل: من أن الحربي لا يملك، فليت شعري كيف يمكن دعوى ذلك مع أن الحربي مكلف بالفروع المالية - كالخمس والزكاة والحج وغير ذلك مما يتوقف على الملك - وما ورد: من " أنه وماله فئ للمسلم " (3) فالمقصود منه جواز مزاحمته في ماله والأخذ منه بأي وسيلة أمكنت، ولو بالغيلة، لسقوط احترامه في نفسه وماله.