للتملك حتى لا يصح التمسك بالعمومات (1)، ولذا يقبل الملك بالإرث ويعزل له نصيبه من الميراث، وفي كون انفصاله حيا شرطا لأصل الملك فلا يملك قبله، أو لاستقراره كما في (الشرائع) و (القواعد) وغيرهما ممن عبر بهذه العبارة الظاهرة في تحقق الملك قبله - في الجملة - أو كونه كاشفا عن الملك التام من حين موت الموصي كما في إجازة الفضولي، وبانفصاله ميتا ينكشف البطلان رأسا، كما هو أحد الاحتمالين في عبارة من قال (تصح للحمل أن ولد حيا) أو بشرط انفصاله حيا، كما عن الكافي والجامع، والنافع، والتذكرة، والتحرير، والارشاد، والتبصرة، والدروس والروضة، وإن استظهر منها في (مفتاح الكرامة) أنه إنما يملك بعد انفصاله لا من حين موت الموصي؟ وجوه، خيرها أخيرها (2) والنماء المتخلل بين الوصية والولادة يتبع العين في الملكية، فيملكه الحمل إن تولد حيا من حين موت الموصي على الأخيرين، دون الأول (3) وفي اشتراط القبول هنا أيضا، كغيره من الوصية التمليكية لمعين محصور فيقبل وليه عنه، لعموم أدلة الولاية، ودعوى انصرافها إلى غير الحمل ممنوعة، ولو سلم فبدوي لا تعويل عليه، ولو سلم أيضا فإنما هو بالنسبة إلى الجنين وإلا فالمولود مولى عليه في جميع ما يرجع إليه، أو عدمه
(١٥٠)