كونه من كيفياتها المقومة، فهو نظير الشرط في ضمن العقد اللازم.
مؤيدا ذلك كله بما قيل: من أن ذلك ركون إلى الظالم المنهي عنه (1) إذ الفاسق ظالم، ولو لنفسه.
وبالنصوص المستفيضة الواردة، في من مات وله مال وورثته صغار ولا وصي له، حيث اشترطت عدالة المتولي لذلك (2) وليس ذلك إلا لاعتبارها في التسليط على حق الغير، وهذا المناط موجود هنا، وإن كان خارجا عن مورد تلك النصوص، لعدم الفرق بينهما من حيث التسليط إلا كونه - هناك - منصوبا من الشرع، وهنا من الموصي الذي لا سلطنة له على المال بعد موته، الذي هو وقت التسليط.
حجة القول بعدم اعتبارها أصلا، أنها نيابة، فنتبع اختيار المنوب عنه.
وأن إيداع الفاسق وتوكيله جائزان - إجماعا - مع أنهما استيمان وأن للميت الثلث من ماله فله وضعه حيثما شاء (3)