وما ورد من النصوص؟ في جواز نصب المرأة وصيا، ونصب الصبي قبل البلوغ - ولو منضما إلى الكامل - فيشترك معه في التصرف عند البلوغ (1) مع منع غلبة العدالة في النساء وعدم معلومية حصولها في الصبي عند بلوغه، بل لعل الغالب عدم تحققها فيه.
وإن تحصيل العدل مما يتعسر غالبا مع مسيس الحاجة إلى الوصاية فالتوقف عليه موجب للتعطيل غالبا ويضعف الأول: بأنها شرط في الاستنابة، لا في أصل النيابة، ولذا يجب على العاجز عن الحج استنابة العادل دون غيره، وإن جاز للفاسق التبرع عن الغير بالنيابة فيه.
ويضعف الثاني: بأن جواز ذلك في الوكالة والوديعة لكون الحق فيهما راجعا إلى نفسه، فله انحاء التصرف فيه، ولذا جاز هبته للفاسق، فلا يقاس به ما يرجع إلى الغير.
ويضعف الثالث: بأنه - مع كونه أخص من المدعى لاختصاصه بثلث ماله دون الولاية على صغار ولده - نمنع دلالة عمومه أو إطلاقه على ما يشمل المقام، لكونه مسوقا لجواز اختياره ما شاء من كيفيات الصرف والمصرف، نظير قوله: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " فيكون مهملا من هذه الحيثية. وبالجملة: لا دلالة في أدلة الوصية حتى مثل قوله: " جائز للميت ما أوصى على ما أوصى به انشاء الله " على (2) جواز تلك